قرارات مجلس الجامعة بشأن قواعد إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس

 

بعد الإطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات فى جمهورية مصر العربية وتعديلاته، وبالنظر لقرارات مجلس الجامعة فى شأن «قواعد إعارة السادة أعضاء هيئة التدريس»، فقد قرر المجلس برئاسة الأستاذ الدكتور/ لؤى سعد الدين نصرت – قائم بعمل رئيس الجامعة، بجلسته رقم (155) بتاريخ 26 مايو 2025 الآتى:

  • صلاحية القرار شهر من تاريخه أو التاريخ المحدد فى قرار السفر ويعتبر القرار لاغى بعد ذلك.
  • إرسال صورة من جواز السفر موضح به تاريخ الخروج من أرض الوطن خلال اسبوع من السفر على الأكثر.
  • لا يتم السفر إلا بعد إنهاء إخلاء الطرف.

فعلى السادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين بطلب إعارة، الأخذ فى الإعتبار للنقاط الموضحة سابقاً، هذا للعلم والإحاطة.