
قرر مجلس الجامعة برئاسة الأستاذ الدكتور/ لؤى سعد الدين نصرت – قائم بعمل رئيس جامعة أسوان، المنعقد بتاريخ 6 يناير 2026، أنه بعد الاطلاع على الدستور المصري:
- بعد الإطلاع على القانون رقم (49) لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
- بعد الإطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
- مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
- قانون العقوبات المصرى.
- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم (175) لسنة 2018.
- قانون حماية البيانات الشخصية رقم (151) لسنة 2020.
- اللوائح والقواعد المنظمة للعمل بجامعة أسوان.
- وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا بشأن ضوابط السلوك الوظيفي واستخدام الموظف العام لوسائل التواصل الاجتماعي.
- وحرصا على صون هيبة الجامعة ومكانتها وحسن سير العمل والمرفق العام وتوفير مناخ أكاديمي مستقر.
- وبناء على المنشور رقم (1) الصادر بتاريخ 5 يناير 2026 من مكتب السيد الأستاذ/ أمين الجامعة.
تقـــــــرر الآتى:-
مادة (1):- يُحظر حظرًا تامًا إنشاء أو إدارة أو الإشراف أو المشاركة في أي صفحات أو مجموعات أو حسابات إلكترونية تحمل اسم جامعة أسوان أو تنسب إليها أو توحي بتمثيلها أو التعبير عنها، إلا بعد الحصول على تصريح كتابي صريح من الجهات المختصة بالجامعة.
مادة (2):- يُحظر نشر أو تداول أو إعاده نشر أو المشاركة بأي صورة كانت في أخبار أو بيانات أو معلومات أو مستندات تخص الجامعة أو منسوبيها، إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة وبعد الحصول على إذن كتابي مسبق من الجهة المختصة.
مادة (3):- يُعد بث الشائعات أو ترويج أخبار غير موثقة أو نشر وقائع دون أدلة رسمية أو التحريض أو إثاره الفتن سواء داخل الحرم الجامعي أو من خلال أي وسائط أو منصات غير رسمية، مخالفة جسيمة تعرض مرتكبيها للمسائلة التأديبية دون الإخلال بما قد يترتب عليها من مسؤولية جنائية أو مدنية.
مادة (4):- يُعد التماهي أو المشاركة أو المساهمة أو الدعم الصريح أو الضمني بأي صورة، في تداول أو إعادة نشر أو الترويج لمحتوى يتضمن إساءة إلى الجامعة أو منسوبيها دون وجه حق أو يتجاوز القنوات القانونية والرسمية المعتمدة، مخالفة تستوجب المسائلة التأديبية، متى توافر العلم أو القصد، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية متى توافرت أركانها.
مادة (5):- تلتزم جميع وحدات الجامعة بإتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة حيال أية مخالفات يتم رصدها في هذا الشأن، وإخطار الجهات المختصة فورًا وفقًا للتسلسل الإداري والقانوني المعتمد.
مادة (6):- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم وينشر بالوسائل الرسمية المعتمدة.
